ميرزا حسين النوري الطبرسي

64

مستدرك الوسائل

تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله ) ( 2 ) قال : " هو الرجل يحلف على الشئ ( وينسى أن يستثني فيقولن ) ( 3 ) : لأفعلن كذا وكذا غدا أو بعد غد ، عن قوله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) " . [ 19160 ] 9 - وعن حمزة بن حمران قال : سألته ( عليه السلام ) عن قول الله : ( واذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) قال : " إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد فاستثنه حين تذكر " . [ 19161 ] 10 - وعن القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهما السلام ) ، قال : " الاستثناء في اليمين متى ما ذكر بعد ، وإن كان بعد أربعين صباحا ، ثم تلا هذه الآية : ( واذكر ربك إذا نسيت ) ( 1 ) " . [ 19162 ] 11 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الاستثناء جائز بعد أربعين يوما ، وبعد السنة " . 24 - ( باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة ، ونحو قوله : لعمر والله ، و : لاها الله ) [ 19163 ] 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر " .

--> ( 2 ) الكهف 18 : 23 ، 24 . ( 3 ) في الحجرية : " فيقول " وما أثبتناه من المصدر . 9 - تفسير العياشي ج 2 ص 325 ح 22 . ( 1 ) الكهف 18 : 24 . 10 - تفسير العياشي ج 2 ص 325 ح 23 . ( 1 ) الكهف 18 : 24 . 11 - دعائم الاسلام ج 2 ص 98 ح 311 . الباب 24 . 1 - عوالي اللآلي ج 1 ص 445 ح 168 .